للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يُستدَلُّ لهم على صِحَّةِ ما ذهَبوا إليه قَولُه : «لا يَجوزُ لِامرأةٍ أَمْرٌ في مالِها إذا ملَك زَوجُها عِصمَتَها».

وفي رِوايةٍ: «لا يَجوزُ لِامرأةٍ عَطيةٌ إلا بإذنِ زَوجِها» (١).

ضَمانُ المرأةِ في كَفالةِ النَّفْسِ أو الوَجهِ وضَمانُ الطَّلبِ:

ذَكَرنا قبلَ ذلك رأيَ المالِكيَّةِ في ضَمانِ المَرأةِ، وما ذهَبوا إليه مِنْ حَجرٍ على مالِها إلا في الثُّلُثِ، وهنا نَراهُم يَمنَعون المَرأةَ مِنْ كَفالةِ الوَجهِ والطَّلبِ ما لم يأذنِ الزَّوجُ.

قال الشَّيخُ الدَّرديرُ : ولِلزَّوجِ رَدُّه، أي: ضَمانِ الوَجهِ عن زَوجَتِه إذا ضَمِنت، ولو كان دَينُ المَضمونِ أقلَّ مِنْ ثُلُثِها؛ لأنَّه يَقولُ: قد تُحبَسُ، أو تَخرُجُ لِخُصومةٍ، أو لِطَلبِ المَضمونِ، وفي ذلك مَعرَّةٌ.

وهذا إن ضَمِنت بغَيرِ إذنِ زَوجِها، وإلا فليس له رَدُّه، ومِثلُ ضَمانِ الوَجهِ ضَمانُ الطَّلبِ (٢).


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٧)، وأبو داود (٣٥٤٦، ٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٤٠، ٣٧٥٦، ٣٧٥٧)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، وابن المبارك في «مسنده» (١/ ١٢٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٦٠، ٦١)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٤٦٣).
(٢) يُنظر: «الشرح الصغير بهامش بلغة السالك» (٣/ ٢٨٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٣٢)، و «شرح مختصر خليل» للخرشي (٦/ ٣٤)، و «مواهب الجليل» (٥/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>