للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النادِرةِ، وقد أطلَقَ عُلماؤُنا على المَريضةِ أنَّ المَذهبَ جَوازُ تَذكيتِها ولو أشرَفَتْ على المَوتِ إذا كانَتْ فيها بَقيةُ حَياةٍ، وليتَ شِعرِي أيُّ فَرقٍ بينَ بَقيةِ حَياةٍ مِنْ مَرضٍ وبَقيةِ حَياةٍ مِنْ سَبعٍ لو اتَّسقَ النَّظرُ وسَلِمَتْ مِنْ الشُّبهةِ الفِكَرُ.

وقالَ أبو عُمرَ: قد أجمَعُوا في المَريضةِ التي لا تُرجَى حَياتُها أنَّ ذبْحَها ذَكاةٌ لها إذا كانَتْ فيها الحَياةُ في حينِ ذَبحِها، وعُلِمَ ذلكَ منها بما ذَكَروا مِنْ حَركةِ يَدِها أو رِجلِها أو ذَنبِها أو نحوِ ذلكَ، وأجمَعُوا أنها إذا صارَتْ في حالِ النَّزعِ ولم تُحرِّكْ يَدًا ولا رِجلًا أنه لا ذَكاةَ فيها، وكذلكَ يَنبغي في القِياسِ أنْ يكونَ حُكمُ المُتردِّيةِ وما ذُكرَ معَها في الآيةِ، واللهُ أعلَمُ (١).

آدابُ ومَكروهاتُ الذَّبحِ:

١ - يُكرهُ الذَّبحُ بالسكِّينِ الكَليلةِ؛ لِما فيه مِنْ تَعذيبِ الحَيوانِ، وهو مَنهيٌّ عنه؛ لأنه تَعذيبٌ للحَيوانِ؛ لقَولِه : «إنَّ اللهَ كتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قَتلتُم فأَحسِنُوا القِتلةَ، وإذا ذَبحْتُم فأَحسِنُوا الذَّبحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفرتَه ولْيُرحْ ذَبيحتَه» (٢).

٢ - ويُكرهُ أنْ يُحِدَّ الآلةَ والحَيوانُ يُبصرُه؛ لقَولِ ابنِ عُمرَ : «إنَّ رَسولَ اللهِ أمَرَ أنْ تُحَدَّ الشِّفارُ، وأنْ تَوارَى عن البَهائمِ» (٣)،


(١) «تفسير القرطبي» (٦/ ٥٠، ٥١).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٥٥).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمد (٥٨٦٤)، وابن ماجه (٣١٧٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>