يَدُلَّ دَليلٌ شَرعيٌّ على صِحَّةِ المَنهيِّ عنه بعدَ الوُقوعِ، فلا فَسادَ، ويَكونُ حينَئذٍ مُخصَّصًا لِهذه القاعِدةِ، وذلك كالنَّجشِ وبَيعِ المُصَرَّاةِ، وتَلَقِّي الرُّكبانِ.
وقالَ الشافِعيَّةُ: ما ورَد فيه النَّهيُ مِنْ البُيوعِ قد يُحكَمُ بفَسادِه، وهو الأغلَبُ؛ لأنَّه مُقتَضى النَّهيِ، كَبَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ، وبَيعِ مالِ الغيرِ.
وقد لا يُحكَمُ بفَسادِه؛ لِكَونِ النَّهيِ ليسَ لِخُصوصيَّةِ البَيعِ، بَلْ لِأمْرٍ آخَرَ، كبَيعِ حاضِرٍ لِبادٍ، وتَلَقِّي الرُّكبانِ (١).
وكذلك قَسَّمَ الحَنابِلةُ ما نُهيَ عنه إلى فاسِدٍ، وإلى صَحيحٍ مع الحُرمةِ.
وإليكَ بَيانَ البُيوعِ المَنهيِّ عنها:
بَيعُ المَيْتةِ:
المَيْتةُ: ما لَم تَلحَقْها ذَكاةٌ، وهي اسمٌ لِكُلِّ حَيَوانٍ خَرَجتْ رُوحُه بغيرِ ذَكاةٍ.
والمَيْتةُ كلُّ ما ماتَ حَتْفَ أنْفِه، واختَلَّ فيه شَرطٌ مِنْ شُروطِ التَّذكيةِ، كذَبيحةِ المَجوسيِّ والمُرتَدِّ، وما ذُبِحَ بعَظْمٍ أو نَحوِه، وكذا ذَبْحُ ما لا يُؤكَلُ، وضابِطْ أنْ تَقولَ المَيْتةُ هو: هي التي زالَتْ حَياتُه بغيرِ ذَكاةٍ شَرعيَّةٍ، ويُستَثنَى مِنْ المَيْتاتِ السَّمَكُ والجَرادُ، كما سَيَأتي.