للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ صحَّة الجمُعةِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ شُروطَ صحَّةِ الجمُعةِ هي شُروطُ صحَّةِ الصَّلاةِ بعَينِها المُتقدِّمةُ، ما عَدا الوقتَ؛ فإنَّهم اختَلَفوا فيه، وكذلك اختَلَفوا في شُروطِها المُختصَّةِ بها.

أمَّا الوقتُ فإنَّ جُمهورَ الفُقهاءِ الحَنفيةَ والمالِكيةَ والشافِعيةَ على أنَّ وقتَها وقتُ الظُّهرِ بعَينِه -أي: وقتَ الزَّوالِ- وأنَّها لا تَجوزُ قبلَ الزَّوالِ، فلوِ ابتَدأَ الخَطيبُ الخُطبةَ قبلَه لم تَصحَّ الجمُعةُ، وإن وقَعَت الصَّلاةُ في داخِلِ الوقتِ.

ويَستمِرُّ وقتُها إلى دُخولِ العَصرِ، فإذا خرَجَ وقتُ الظُّهرِ سقَطَت الجمُعةُ، واستُبدِلَ بها الظُّهرُ؛ لأنَّ الجمُعةَ صَلاةٌ لا تُقضَى بالتَّفويتِ، واحتَجُّوا على ذلك بحَديثِ أنَسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ : «كانَ يُصلِّي الجمُعةَ حينَ تَميلُ الشَّمسُ» (١).

وعن سَلمةَ بنِ الأكوَعِ قالَ: «كُنا نُجمِّعُ مع رَسولِ اللهِ إذا زالَت الشَّمسُ، ثم نَرجعُ نَتتبَّعُ الفَيءَ» (٢).

وهذا هو المَعروفُ مِنْ فِعلِ السَّلفِ والخَلَفِ، وأيضًا لمَّا كانَت الجمُعةُ بَدلًا مِنْ الظُّهرِ، وجَبَ أن يَكونَ وقتُها وقتَ الظُّهرِ، ولأنَّ إحداهُما


(١) راه البخاري (٨٦٢).
(٢) رواه مسلم (٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>