للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحصانُ لواحِدٍ منهُما؛ لكونِه ليسَ بنكاحٍ ولا تَثبتُ فيه أحكامُه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ الهُمامِ : وأجمَعَتِ الأمَّةُ على أنه لا يَكونُ مُحصنًا في العَقدِ الصَّحيحِ إلا بالدُّخولِ (٢).

الوَطءُ في النِّكاحِ الفاسِدِ أو بشُبهةٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم على أنه يُشترطُ أنْ يَكونَ الوطءُ في نكاحٍ صَحيحٍ، فإنْ تَزوَّجَ امرأةً بنكاحٍ فاسِدٍ لا يَحصلُ به الإحصانُ، فإذا زنَى بعدَ ذلكَ لا يُقامُ عليه حَدُّ الرجمِ بل الجَلدُ، وكذا إذا زَنى قبلَ أنْ يَنكحَ نكاحًا صَحيحًا لا يَحصلُ به الإحصانُ، فلا يَحصلُ الإحصانُ إلا في وَطءٍ في القُبلِ مِنْ نِكاحٍ صَحيحٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ : قالُوا جَميعًا: الوطءُ الفاسِدُ لا يَقعُ به إحصانٌ (٣).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمَعُوا على أنه لا يَكونُ الإحصانُ بالنكاحِ الفاسِدِ ولا الشُّبهةِ، وخالَفَهم أبو ثَورٍ فقالَ: يكونُ مُحصنًا، واحتَجَّ بأنَّ النكاحَ الفاسدَ يُعطَى أحكامَ الصَّحيحِ في تَقديرِ المَهرِ ووُجوبِ العدَّةِ ولُحوقِ الولدِ وتَحريمِ الرَّبيبةِ، وأُجيبَ بعُمومِ «ادرَؤُوا الحُدودَ» (٤).


(١) «المغني» (٩/ ٤١).
(٢) «شرح فتح القدير» (٣/ ٣٦٥).
(٣) «التمهيد» (٩/ ٨٥)، و «الاستذكار» (٧/ ٤٨٥).
(٤) «فتح الباري» (١٢/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>