للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا إن قَضى فائِتةَ اللَّيلِ بالنَّهارِ جهرَ، وإن قَضى فائِتةَ النَّهارِ باللَّيلِ أسَرَّ.

وذَهب الشافِعيَّةُ في الأصحِّ عندَهم والحَنابلَةُ إلى أنَّ الاعتِبارَ بوقتِ القَضاءِ في الإسرارِ والجَهرِ، فعَلى هذا لو قَضى فائِتةَ اللَّيلِ في النَّهارِ أسَرَّ، وإن قَضى فائِتةَ النَّهارِ في اللَّيلِ جهرَ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : لكنَّ صَلاةَ الصُّبحِ -وإن كانَت نَهارِيَّةً- هي في القَضاءِ جَهريَّةٌ، ولِوقتِها حكمُ اللَّيلِ في الجَهرِ، وإطلاقُهم مَحمولٌ على هذا (١).

التَّرتيبُ بينَ الفَوائتِ وفَرضِ الوقتِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ على الإنسانِ فَوائتُ، هل يجبُ عليه التَّرتيبُ بينَها وبينَ فَرضِ الوقتِ، فلا يَجوزَ له أن يُصلِّيَ مَثَلًا العَصرَ قبلَ الظُّهرِ؟ أو يَجوزُ أن يُصلِّيَ العَصرَ ثم يُصلِّيَ الظُّهرَ؟

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ التَّرتيبَ بينَ الفَوائتِ وبينَ فَرضِ الوقتِ واجِبٌ، وذلك لمَا رَوى جابِرُ بنُ عَبد اللهِ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ جاءَ يومَ الخَندَقِ بعدَما غرَبتِ الشَّمسُ، فجعلَ يَسُبُّ كُفارَ قُرَيشٍ، وقالَ: يا رَسولَ اللهِ، ما كِدتُ أُصَلِّي


(١) «الفتاوى الهندية» (١/ ١٢١)، و «مجمع الأنهُر» (١/ ١٦٤)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٤١)، و «روضة الطالبين» (١/ ٢٦٩)، و «المجموع» (٣/ ٣٤٥)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٤٣، ٣٤٤)، و «المغني» (٢/ ١٢٢، ١٢٣)، و «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>