ومَن أجازَ إمامَتَها فإنَّما ذَهب إلى ما رَواه أبو داودَ مِنْ حَديثِ أُمِّ وَرَقةَ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَزورُها في بَيتِها، وجعلَ لها مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ لها، وأمرَها أن تَؤُمَّ أهلَ دارِها (١).
اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على جَوازِ صَلاةِ غاسِلِ الرِّجلِ خلفَ ماسِحِ الخُفِّ، وجَوازِ صَلاةِ المُتوضِّئِ خلفَ مُتَيَمِّمٍ لا يَلزمُه القَضاءُ، بأن يَتَيَمَّمَ في السَّفرِ أو في الحَضرِ؛ لِمرَضٍ وجِراحةٍ ونحوِهما.
قالَ النَّوويُّ ﵀: وهذا باتِّفاقٍ، فإن صلَّى خلفَ مُتيمِّمٍ يَلزمُه القَضاءُ: كمُتيمِّمٍ في الحَضرِ، ومَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا، أو أمكَنَه تَعلُّمُ الفاتِحةِ، فقصرَ وصلَّى؛ لِحُرمَةِ الوقتِ، أو صلَّى مَربوطًا على خَشَبةٍ، أو مَحبوسًا في مَوضِعٍ نَجِسٍ، أو عارِيًا، وقُلنا: تَجِبُ عليهمُ الإعادةُ، آثِمٌ ولزِمه الإعادةُ؛ لأنَّ صَلاةَ إمامِه غيرُ مُجزِئةٍ؛ فهو كالمُحدِثِ.
ولو صلَّى مَنْ لم يَجِد ماءً، ولا تُرابًا خلفَ مِثلِه، لزِمه الإعادةُ على الصَّحِيحِ.
وأمَّا صَلاةُ الطَّاهِرةِ خلفَ مُستَحاضَةٍ غيرِ مُتحيِّرةٍ، وصَلاةُ سَليمٍ خلفَ سَلِسِ البَولِ أو المَذيِ، ومَن به جُرحٌ سائِلٌ، ففيها وَجهانِ مَشهورانِ: الصَّحيحُ: الصِّحَّةُ، واستدَلُّوا لِلصِّحَّةِ بِالقِياسِ على مَنْ صلَّى خلفَ