للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحَنابلةُ: لو شرَطَ الواقِفُ النَّظرَ لغَيرِه مِنْ مَوقوفٍ عليهِ أو أجنَبيٍّ ثُمَّ عزَلَه لم يَصحَّ عَزلُه كإخراجِ بَعضِ المَوقوفِ عليهم، إلَّا أنْ يَشتَرطَ الواقفُ لنَفسِه عزْلَ الناظِرِ، فإنِ اشتَرطَه ملَكَه بالشَّرطِ، فإنْ شرَطَ الواقفُ النَّظرَ لنَفسِه ثمَّ جعَلَ النَّظرَ لغَيرِه أو أسنَدَه أو فوَّضَه -أي النَّظرَ- إليه بأنْ قالَ: «جَعَلتُ النَّظرَ، أو فوَّضْتُه، أو أسنَدتُه إلى زَيدٍ» فللواقِفِ عَزلُه -أي المَجعولِ، أو المُفوَّضِ، أو المُسنَدِ إليه-؛ لأنه نائِبُه، أشبَهَ الوَكيلَ (١).

الحالةُ الثَّانيةُ: عَزلُ القاضي الناظِرَ:

ناظِرُ الوَقفِ إمَّا أنْ يَكونَ الذي نَصَبَه هو الواقفُ، وإمَّا أنْ يَكونَ القاضي في حالَةِ عَدمِ نَصبِ الواقفِ له.

أ- فإذا نصَبَ الواقِفُ ناظِرًا على الوَقفِ فلا يَجوزُ للقاضي عَزلُه إلا بجُنحةٍ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ، ولو عزَلَه لا يَصيرُ مَعزولًا، ولا الثَّاني مُتولِّيًا (٢).


(١) «الإنصاف» (٧/ ٦٠، ٦١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٩، ٣٦٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٢٩)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٢٩).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٤٥)، و «الأشباه والنظائر» (١٩٥)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٨٢)، و «المختصر الفقهي» (١٣/ ٧٨)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٧٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٥٠١)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨١)، و «الديباج» (٢/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>