للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يُشتَرطُ في الرَّقبةِ أنْ تَكونَ مُؤمِنةً أم لا؟

أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ مَنْ أعتَقَ في كفَّارةِ الظِّهارِ رَقبةً مُؤمِنةً أنَّ ذلكَ يُجزِئُ عنهُ، حكاهُ ابنُ المُنذِرِ (١).

إلا أنَّهم اختَلفُوا هل تُجزِئُ رَقبةٌ غيرُ مُؤمِنةٍ؟ أم يُشتَرطُ أنْ تَكونَ مُؤمِنةً؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُشترطُ في كفَّارةِ الظِّهارِ وسائرِ الكفَّاراتِ أنْ تكونَ الرَّقبةُ مُؤمِنةً، ولا تُجزِئُ غيرُ المُؤمِنةِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى ذكَرَ الرَّقبةَ في كفَّارةِ القَتْلِ وقيَّدَها بالإيمانِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وذكَرَ الرَّقبةَ في كفَّارةِ الظِّهارِ وكفَّارةِ اليَمينِ وأطلَقَ ذِكرَها، فوجَبَ أنْ يُحمَلَ المُطلَقُ على المُقيَّدِ إذا كانَ مِنْ جنسِه، فحُمِلَ عُرفُ الشرعِ على مُقتضَى لِسانِهم، وقَد قيَّدَ اللهُ


=مسائل الخلاف» (٣/ ٤٩٨)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٥١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١١٥، ١١٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٨١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٨٩)، و «حاشية الصاوي» (٦/ ٢)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٦٠، ٤٦١)، و «البيان» (١٠/ ٣٥٩، ٣٦١)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٦١/)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٧٤، ٧٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥١)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٨٩، ٦٩٠)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١١٤، ١١٥)، و «الديباج» (٣/ ٥١٨، ٥١٩)، و «المغني» (٨/ ١٧، ٢٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٤٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٤٨، ٥٤٩)، و «منار السبيل» (٣/ ١٤١).
(١) «الإجماع» (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>