للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا جامَعَها في أثناءِ كفَّارةِ الصِّيامِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُظاهِرَ إذا جامَعَ امرَأتَه المُظاهرَ منها أو غيرَها في نَهارِ الصَّومِ عامِدًا مِنْ غَيرِ عُذرٍ فسَدَ صَومُه وانقَطعَ التَّتابعُ، ويَلزمُه استِئنافُ الصِّيامِ مِنْ الأوَّلِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العلمِ على أنَّ مَنْ صامَ شَهرًا عَنْ ظِهارِه ثمَّ جامَعَ نهارًا عامِدًا أنه يَبتدِئُ الصَّومَ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وإنْ وَطئَها أو وَطئَ غيرَها في نهارِ الشَّهرينِ عامِدًا أفطَرَ وانقَطعَ التَّتابعُ إجماعًا إذا كانَ غيرَ مَعذورٍ (٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : ولو جامَعَها بالنَّهارِ عامِدًا استَقبلَ بالاتِّفاقِ (٣).

واختَلفُوا في مَوضعَينِ:

الموضِعُ الأولُ: أنْ يُجامِعَها في لَيالِي الصَّومِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُظاهِرِ هل يَجوزُ له أنْ يُصيبَ امرَأتَه المُظاهرَ منها في ليالي الصَّومِ أم لا؟


(١) «الإشراف» (٥/ ٣٠٩).
(٢) «المغني» (٨/ ٢٣).
(٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>