المَرأةُ المُعتدةُ إما أنْ تَكونَ مُعتدةً مِنْ وَفاةٍ أو طَلاقٍ، والطَّلاقُ إما رَجعيٌّ وإما بائنٌ، وفي كلِّ واحِدةٍ منهُنَّ تَفصيلٌ، وإنْ كانَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ يَرَونَ أنها تَعتدُّ في بيتِ الزَّوجيةِ، وبَيانُ ذلكَ فيما يَلي:
أولاً: مَكانُ العدَّةِ للمُتوفَّى عنها زَوجُها:
اختَلفَ الفُقهاءُ في مَكانِ العدَّةِ للمُتوفَّى عنها زَوجُها، هل يَجبُ عليها أنْ تَعتدَّ في بَيتِ الزَّوجِ ولا يَجوزُ لها أن تَخرجَ منه إلا لضَرورةٍ؟ أم يَجوزُ لها أنْ تَعتدَّ في أيِّ مَوضعٍ شاءَتْ؟ على قَولينِ:
القَولُ الأولُ: أنه يَجبُ عليها لُزومُ بَيتِ زَوجِها الذي تُوفِّيَ عنها وهي فيه، وإليهِ ذهَبَ عامَّةُ العُلماءِ مِنْ الأئمَّةِ الأربَعةِ وغيرِهم.