للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكَثيرَ أيضًا، و «كَيفَ» لِلحالِ، فشَمِلَتِ الحالَّ والمُؤجَّلَ (١).

٢ - البَيعُ بنَقدِ البَلَدِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ بالبَيعِ المُطلَقِ هَلْ له أنْ يَبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ أو يَلزَمُه أنْ يَبيعَ بنَقدِ البَلَدِ؟

فَذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ الوَكيلَ إنْ باعَه بغيرِ نَقدِ البَلَدِ كانَ بَيعُه نافِذًا، ولِمُوكِّلِه لَازِمًا، استِدلالًا بأنَّ إطلاقَ الإذْنِ يَشتَمِلُ على عُمومِ البَيعِ، وتَخصيصُ المُطلَقِ لا يَكونُ إلَّا بدَليلٍ، كالمُطلَقِ مِنْ عُمومِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، فلمَّا كانَ اسمُ البَيعِ يَنْطَلِقُ على البَيعِ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ، وجَب أنْ يَصحَّ؛ لأنَّه عَقدٌ مَأذونٌ فيه، كما لو باعَه بنَقدِ البَلَدِ.

ثم استَدَلَّ على جَوازِ البَيعِ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ بأنَّه بَيعٌ بجِنسِ الأثمانِ، فصَحَّ، كالمَبيعِ بنَقدِ البَلَدِ.

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَلزَمُه أنْ يَبيعَ بنَقدِ البَلَدِ، ولا يَجوزَ له أنْ يَبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ؛ لأنَّه لمَّا لَم يَصحَّ مِنْ الوَكيلِ في الشِّراءِ أنْ يَشتَريَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ، لَم يَصحَّ مِنْ الوَكيلِ في البَيعِ أنْ يَبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ. وتَحريرُه أنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ بوَكالةٍ مُطلَقةٍ، فوجَب ألَّا يَصحَّ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ، قِياسًا على الشِّراءِ. ولأنَّ كلَّ جِنسٍ لا يَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ


(١) «الحاوي الكبير» (٦/ ٥٩٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، و «البيان» (٦/ ٤٣٣، ٤٣٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٠٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٦، ٣٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٣، ٤٤)، و «الديباج» (٢/ ٣١٢)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>