للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثالِثُ: المَأخوذُ منه: وهو المُشتَري الذي يَكونُ العَقارُ في حِيازَتِه:

يُشتَرطُ في المَأخوذِ منه وهو المُشتَري للعَقارِ عِدةُ شُروطٍ ذكَرَها الفُقهاءُ:

أولاً: أنْ يَكونَ امتَلَك العَقارَ بعِوضٍ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الشُّفعةَ إنَّما تَثبُتُ للشَّريكِ القَديمِ في شَيءٍ ملَكَه الشَّريكُ الحادِثُ بمُعاوَضةٍ ماليةٍ كالبَيعِ وهِبةِ الثَّوابِ؛ لأنَّه أمكَنَ مُراعاةُ شَرطِ الشَّرعِ فيه، وهو التَّملُّكُ بمِثلِ ما تَملَّكَ به المُشتَري.

قالَ ابنُ رُشدٍ : وأمَّا المَشفوعُ عليه فإنَّهم اتَّفَقوا على أنَّه مَنْ انتقَلَ إليه المِلكُ بشِراءٍ من شَريكٍ غيرِ مُقاسِمٍ أو مِنْ جارٍ عندَ مَنْ يَرى الشُّفعةَ للجارِ (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : فأمَّا المُنتقِلُ بعِوضٍ فيَنقسِمُ إلى قِسمَينِ، أَحدُهما ما عوَّضَه المالُ كالبَيعِ، فهذا فيه الشُّفعةُ بغيرِ خِلافٍ، وهو في حَديثِ جابِرٍ: «فإنْ باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به» (٢)، وكذلك كلُّ عَقدٍ جَرى مَجرى البَيعِ كالصُّلحِ بمَعنى البَيعِ، والصُّلحِ عن الجِناياتِ المُوجِبةِ للمالِ والهِبةِ المَشروطِ فيها الثَّوابُ المَعلومُ؛ لأنَّ ذلك بَيعٌ ثَبتَت فيه أَحكامُ البَيعِ، وهذا منها، وبه يَقولُ مالِكٌ والشافِعيُّ وأَصحابُ الرأيِ، إلا أنَّ أَبا حَنيفةَ


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٨)، و «مسلم» (١٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>