للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركنُ الثاني: القَصدُ:

اشتَرَطَ أهلُ العلمِ لوُقوعِ الطَّلاقِ أنْ يكونَ المُطلِّقُ قاصِدًا للطَّلاقِ مُختارًا لهُ.

والمُرادُ هنا: أنْ يَقصِدَ اللَّفظَ المُوجِبَ للطَّلاقِ.

ويَندَرجُ تحتَ هذا الشَّرطِ عدَّةُ مَسائِلَ:

المسألةُ الأُولى: حكمُ طلاقِ النائمِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ أنَّ النائِمَ إذا طلَّقَ حالَ نَومِهِ أنَّ طلاقَهُ لا يَقعُ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستَيقظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتى يَكبرَ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يَعقلَ أو يُفيقَ» (١).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كُلُّ مَنْ أحفَظُ عَنهُ مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ في حالِ نَومِه أنْ لا طلاقَ لهُ (٢).

ولأنَّ النَّومَ يُنافي أصلَ العمَلِ بالعَقلِ؛ لأنَّ النَّومَ مانِعٌ عَنْ استِعمالِ نُورِ العَقلِ، فكانَتْ أهليَّةُ القَصدِ مَعدومةً بيَقينٍ (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدم.
(٢) «الإجماع» (٤٥٢)، و «الإشراف» (٥/ ٢٢٥)، ويُنظر: «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٩٨)، و «مختصر الوقاية» (٣٨٥)، و «اللباب» (٢/ ٧٧)، و «المعونة» (١/ ٥٦٦)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٢٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٨٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٤)، و «المغني» (٧/ ٢٨٨).
(٣) «غمز عيون البصائر» (١/ ٨٤)، و «عمدة القاري» (١/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>