للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ في «الإنصاف»: هذا الخِلافُ في الماءِ الراكِدِ، أمَّا الجارِي فعن أحمدَ أنَّه كالراكِدِ إنْ بلَغَ جَميعُه قُلَّتينِ رفَعَ النَّجاسةَ وإنْ لم تُغيِّرْه وإلا فلا. وهو المَذهبُ.

قالَ في «الحاوي الصَّغير»: ولا يُنجسُ قَليلٌ جارٍ قبلَ تَغيُّرِه في أصَحِّ الرِوايَتينِ، وعن أحمدَ تُعتبَرُ جِريةً بنَفسِها، اختارَها القاضِي وأَصحابُه، وقالَ: هي المَذهبُ.

قالَ الزَّركشيُّ: هي اختيارُ الأكثَرينَ (١).

اختِلاطُ الأَواني واشتِباهُ ما فيها من الماءِ الطَّهورِ بالماءِ النَّجسِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا اختلَطَت الأَواني اختِلاطَ مُجاورةٍ، وكانَ في بَعضِها ماءٌ طَهورٌ، وفي بَعضِها الآخَرِ ماءٌ نَجسٌ واشتَبَه الأمرُ على الشَّخصِ، ولا قُدرةَ له على إِيجادِ ماءٍ آخَرَ طَهورٍ غيرِ الذي في بَعضِها، هل يَجوزُ التَّطهُّرُ بها أو لا، على خَمسةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: يَجبُ عليه الاجتِهادُ والتَّحرِّي لمَعرفةِ الطَّهورِ منها، فإذا اجتَهدَ وغلَبَ على ظَنِّه طَهوريةُ أحدِهما بعَلامةٍ تَظهرُ جازَ له التَّطهرُ به، وإلا فلا، وهذا مَذهبُ جُمهورِ الشافِعيةِ، وهو قَولُ ابنِ المَوَّازِ وسُحنونٍ وابنِ العَربيِّ من المالِكيةِ.


(١) «الإنصاف» (١/ ٥٦، ٥٧)، و «الكافي» (١/ ٩)، والمبدع (١/ ٥٣)، و «المغني» (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>