ونَحوَها؛ لِخِفَّةِ الغَرَرِ، ولأنَّ مَرجِعَها لَه، ولا فَرقَ في ذلك بينَ الأرضِ والدَّارِ.
وَصُورَتُها: أنَّ مَنْ حَبَسَ على زَيدٍ ثم على عَمْرٍو؛ فإنَّه يَجوزُ لِعَمْرٍو أنْ يَكتَريَها مِنْ زيدٍ عَشَرةَ أعوامٍ، وسَواءٌ كانَ المَرجِعُ بتَحبيسٍ عليه أو مِلْكٍ.
وَمَحَلُّ هذا إذا لَم يَشتَرِطِ الواقِفُ مدَّةً، وإلَّا عَمِلَ على ما شُرِطَ، وبِما إذا لَم تَدْعُ الضَّرورةُ لِأكثَرَ مِنْ ذلك، لِأجْلِ مَصلَحةِ الوَقْفِ، كَما وقعَ في زَمنِ القاضي ابنِ باديسَ بالقَيرَوانِ، أنَّ دارًا حَبسًا على الفُقَراءِ خَرِبَتْ، ولَم يُوجَدْ ما تُصلَحُ به، فأفتَى بأنَّها تُكرَى السِّنينَ الكَثيرةَ كَيفَ تَسيرُ، بشَرطِ إصلاحِها مِنْ كِرائِها، وأبَى أنْ يُسمَحَ ببَيعِها، وهو المُعوَّلُ عليه.