للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيَّةُ: إذا اختَلفَ المُتكارِيَانِ في المدَّةِ تَحالَفَا، فإذا تَحالَفا فُسِخَ العَقدُ، وعلى المُستَأجِرِ أُجرةُ المِثلِ لِمَا استَوْفاه (١).

وذَهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّ القَولَ قولُ المالِكِ؛ لأنَّه مُنكِرٌ للزِّيادةِ، فكانَ القولُ قَولَه فيما أنكَرَه (٢).

٣ - الِاختِلافُ في قَدْرِ الأُجرةِ والمدَّةِ معًا:

إذا اختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ في الأُجرةِ والمدَّةِ معًا، كَأنْ يدَّعيَ المُؤجِّرُ مثلًا قائِلًا: قد آجَرتُ هذه الدَّارَ لشَهرٍ واحِدٍ بمِئتَيْ دِرهَمٍ، وأنْ يدَّعيَ المُستَأجِرُ أنَّه اسَتَأجَرَ تلك الدَّارَ مدَّةَ شهرَيْنِ بمِئتَيْ دِرهَمٍ، أو بمِئةِ دِرهَمٍ، فقَدِ اختَلفَ العُلماءُ في هَذا:

فَقالَ الحَنفيَّةُ: إذا اختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ في الأُجرةِ، وفي المدَّةِ معًا، تُرَجَّحُ بيِّنةُ المُؤجِّرِ في زِيادةِ الأُجرةِ، وبيِّنةُ المُستَأجِرِ في زِيادةِ المدَّةِ. مثلًا: إذا ادَّعَى المُؤجِّرُ قائِلًا: قد آجَرتُكَ حانُوتِي هذا سَنويًّا بعِشرينَ دِينارًا، وادَّعَى المُستَأجِرُ قائِلًا: قد آجَرْتَني إيَّاه سَنتَيْنِ بخَمسةَ عَشَرَ دِينارًا، وأقامَ كِلاهُما البيِّنةَ على دَعواه، يُحكَمُ بأنَّ إيجارَ الحانوتِ المَذكورِ عِشرونَ دِينارًا لِسَنتَيْنِ.

وَإذا عَجَزَ كِلاهُما عن إقامةِ البيِّنةِ، يَجري التَّحالُفُ بَينَهما، ويُبدَأُ


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٦٤).
(٢) «المغني» (٥/ ٣٢٥)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٣٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٨)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>