اختَلفَ الفُقهاءُ في المُختلِعةِ غيرِ الحامِلِ، هل لها النَّفقةُ في العدَّةِ أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا نَفقةَ لها كالمُطلَّقةِ ثَلاثًا والبائنِ.
وذهَبَ الحَنفيةُ إلى وُجوبِ النَّفقةِ لها في العدَّةِ كالمُطلَّقةِ البائنِ.
وهي على نَفسِ الخِلافِ السابقِ في المُطلَّقةِ ثَلاثًا الذي تقدَّمَ في المَسألةِ السابِقةِ.
نَفقةُ الزَّوجةِ الناشِزِ:
ذهَبَ أكثرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الزَّوجةَ الناشِزَ لا نَفقةَ لها؛ لفَواتِ التَّسليمِ بمَعنًى مِنْ جَهتِها وهو النُّشوزُ.
والنُّشوزُ في النكاحِ: مَعصيتُها لزَوجِها فيما له عليها ممَّا أوجَبَه له النكاحُ، وأصلُه مِنْ الارتِفاعِ، مَأخوذٌ مِنْ النَّشزِ وهو المَكانُ المرتفِعُ، فكأنَّ الناشِزَ ارتَفعَتْ عن طاعَةِ زَوجِها فسُمِّيتْ ناشِزًا، فمتَى امتَنعتْ مِنْ فِراشِه أو خرَجَتْ مِنْ مَنزلِه بغيرِ إذنِه أو امتَنعَتْ مِنْ الانتقالِ معَه إلى مَسكنِ مثلِها أو مِنْ السَّفرِ معَه فلا نَفقةَ لها ولا سُكنَى في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ.