للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القِسمِ الأولِ في المَسجدِ والمَدرسةِ والرِّباطِ كانَ لهم الانتفاعُ على نحوِ ما شرَطَه الواقفُ للمُعيَّنينَ؛ لأنهم تَبعٌ لهم وهُم مُقيَّدونَ بما شرَطَه الواقفُ (١).

إذَا جُهِلَ شَرطُ الواقِفِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ في الجُملةِ إلى أنه إذا جُهلَ شَرطُ الواقفُ فإنَّ الغَلةَ تُصرَفُ بينَهُم بالسَّويةِ ولا يُفضَّلُ بعضُ المُستحِقِّينَ لها على بَعضٍ.

قالَ المالِكيةُ: إنْ علِمَ بشَرطِ الواقفِ في الصَّرفِ اتُّبِعَ في المُساواةِ والتَّفضيلِ، وإلا صُرِفَ بالسَّويةِ؛ لأنها الأصلُ، وإنْ جَهِلَ أربابُه فهو كوَقفٍ لم يُعيَّنْ مَصرِفُه (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا جُهِلَ شَرطُ الواقفِ في كَيفيَّةِ التَّرتيبِ بينَ أربابِ الوَقفِ أو المَقاديرُ بأنْ لم يُعلَمْ هل سوَّى الواقفُ بينَهُم أو فاضَلَ لانعدامِ كتابِ الوَقفِ وعَدمِ الشُّهودِ؟ قُسِمَتِ الغَلةُ بينَهم بالسَّويةِ؛ لعَدمِ الأولَويةِ.

وحَكى بَعضُهم أنَّ الأوجَهَ الوَقفُ حتى يَصطلِحوا، قالَ النَّوويُّ : وهو القِياسُ.

ومَحلُّ القِسمةِ بينَهُم بالسَّويةِ إذا كانَ المَوقوفُ في أيديهِم، فإنْ كانَ في يَدِ بَعضِهم فالقَولُ قَولُه بيَمينِه؛ لاعتِضادِ دَعواهُ باليَدِ، ولو كانَ الواقفُ


(١) «الحاوي للفتاوي» (١/ ١٤٩).
(٢) «الذخيرة» (٦/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>