للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُكمُ السَّرقةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ السَّرقةِ وعلى وُجوبِ قَطعِ يدِ السَّارقِ إذا تَوفَّرتْ فيه شُروطُ السَّرقةِ، وقد استَدلُّوا على ذلكَ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)[المائدة: ٣٨].

وأمَّا السُّنةُ: فالكَثيرُ:

مِنها ما رواهُ أبو هُريرةَ عنِ النبيِّ قالَ: «لعَنَ اللهُ السارِقَ يَسرِقُ البَيضةَ فتُقطَعُ يَدُه، ويَسرِقُ الحَبْلَ فتُقطَعُ يَدُه» (١).

وعن ابنِ عُمرَ «أنَّ رَسولَ اللهِ قطَعَ سارِقًا في مِجنٍّ قِيمتُه ثلاثةُ دَراهمَ» (٢).

وعن عائِشةَ عن رَسولِ اللهِ قالَ: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارقِ إلا في رُبعِ دينارٍ فصَاعدًا» (٣).

وأمَّا الإجماعُ: فقدْ نقَلَ عددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على وُجوبِ قَطعِ يدِ السارقِ إذا تَوفَّرتْ فيه الشُّروطُ التي تُوجِبُ عليهِ الحَدَّ في السرقةِ.


(١) رواه البخاري (٦٤٠١)، ومسلم (١٦٨٧).
(٢) رواه مسلم (١٦٨٦).
(٣) رواه مسلم (١٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>