للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوعُ الثانِي: إِقطاعُ الإرفاقِ:

إِقطاعُ الإِرفاقِ: هو أنْ يُقطِعَ الإمامُ أو نائبُه مِنْ إِنسانٍ مَوضعًا مِنْ مَقاعدِ الأَسواقِ والطَّريقِ الواسعةِ ليَجلسَ فيه للبَيعِ والشِّراءِ (١).

ويُسمَّى أيضًا: إِقطاعَ الإِمتاعِ أو الانتِفاعِ.

أجازَ جُمهورُ الفَقهاءِ الشافِعيةِ والحَنابلةِ وغيرُهم للإمامِ أنْ يُقطِعَ إِقطاعَ إِرفاقٍ، مثلُ أنْ يُقطِعَ مَقاعدَ السُّوقِ والطُّرقِ الواسِعةِ ورحبِ المَساجدِ، وإذا أقطَعَه الإمامُ شيئًا مِنْ ذلك صارَ أحقَّ به مِنْ غيرِه.

قالَ الشافِعيةُ: يَجوزُ إِقطاعُ مَقاعدِ الأَسواقِ والطُّرقِ الواسِعةِ وما بينَ العَمائرِ مِنْ الشَّوارعِ إذا لَم يَكنْ ملكَ أحدٍ ولا يَضُرُّ المارةَ، فإذا أقطعَه الإمامُ شيئًا مِنْ ذلك صارَ أحقَّ به مِنْ غيرِه، فإنْ قامَ عنه ونقلَ رحلَه عنه ثُم رجعَ إليه ووجدَ غيرَه فيه فالأولُ الذي أقطعَه الإمامُ أحقُّ به، وهذا هو الفرقُ في الارتفاقِ بهذه المواضعِ بغيرِ الإِقطاعِ وبالإِقطاعِ.

وليسَ لِلسلطانِ ولا لأحدٍ أنْ يَأخذَ على ذلك عوضًا، سواءٌ جلسَ بإذن السلطانِ أو بغيرِ إذنِه، فإنْ سبقَ أحدٌ إلى ما لَم يُقطِعْه السلطانُ مِنْ ذلك جازَ له الارتفاقُ، فإنْ قامَ عنه بمتاعِه كانَ لغيرِه أنْ يَرتفقَ به.

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : المَقاعدُ بالأَسواقِ التي هي طُرقُ المُسلِمينَ كافَّةً، فمَن قعَدَ في مَوضعٍ منها لبيعٍ كانَ أحقَّ به بقَدرِ ما يَصلحُ له، ومتى قامَ


(١) «الحاوي للفتاوى» (١/ ١٢٦)، و «القواعد الفقهية» (١/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>