للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّوكيلُ في الإيلاءِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ في الإيلاءِ؛ لأنَّه يَمينٌ، فلا يَصحُّ فيه الوَكالةُ (١).

التَّوكيلُ في القَسْمِ بينَ الزَّوجاتِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ في القَسْمِ بينَ الزَّوجاتِ؛ لأنَّه يَتعلَّقُ ببَدَنِ الزَّوجِ لِأمْرٍ لا يُوجَدُ مِنْ غيرِه (٢).

التَّوكيلُ في المَعاصي:

لا خِلافَ بينَ عُلماءِ الأمَّةِ أنَّه لا يَجوزُ التَّوكيلُ في المَعاصي، كالسَّرِقةِ والزِّنا والقَتلِ والغَصبِ، ولا في الجِناياتِ، وما أشبَهَ ذلك مِنْ المَعاصي؛ لأنَّه مُحرَّمٌ؛ لأنَّه لا يَجوزُ لِلمُوكِّلِ أنْ يَفعَلَه بنَفْسِهِ؛ لأنَّه باطِلٌ وظُلمٌ، ولا يَصحُّ ولا يَحِلُّ أنْ يُوكِّلَ فيه غيرَه (٣).


(١) المصادر السابقة.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٦، ٥٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٠)، و «المختصر الفقهي» (١٠/ ٢٦٧)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٩٧)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٤٦)، و «روضة القضاة» (٢/ ٦٣٦)، و «التنبيه» (١٠٨)، و «البيان» (٦/ ٣٩٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٢)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٦)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٤٧)، و «المغني» (٥/ ٥٣)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٠٥)، و «المبدع» (٤/ ٣٥٨)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٥٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>