وقد رُويَ عن ابنِ عَباسٍ ﵄:«أَنَّه صلَّى لزَلزَلةٍ بالبَصرَةِ»(١). ولأنَّها آيةٌ مِنْ آياتِ اللهِ يُخوِّفُ اللهُ تَعالى بها عِبادَه.
وذهَبَ الحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يُصلِّي لِشَيءٍ مِنْ ذلك، إلا للزَّلزَلةِ الدَّائِمةِ؛ لفِعلِ ابنِ عَباسٍ ﵄، أمَّا غيرُها فلم يُنقَل عن النَّبيِّ ﷺ ولا عن أحَدٍ من أَصحابِه الصَّلاةُ له.
وقالَ المالِكيةُ: يُكرَهُ الصَّلاةُ لِهذه الأَشياءِ مُطلقًا سِوى الكُسوفِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُصلِّ لغيرِه، وقد كانَ في عَصرِه بعضُ هذه الآياتِ، وكذلك خُلفاؤُه، ولم يثبُتْ أنَّ أَحدًا منهم صلَّى لها.
وقالَ الشافِعيةُ: لا يُصلَّى لغيرِ الكُسوفَينِ صَلاةُ جَماعةٍ؛ لأنَّ هذه الآياتِ قد كانَت، ولم يُنقَلْ أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى لها جَماعةً غيرَ الكُسوفِ، بل يُستحبُّ أن يُصلِّيَ في بَيتِه وأن يَتضرَّعَ إلى اللهِ تَعالَى بالدُّعاءِ عندَ رُؤيةِ هذه الآياتِ.
(١) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ح ٤٩٢٩)، والبيهقي في «سننه» (٣/ ٣٤٣).