للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المواضعُ التي يجبُ فيها المهرُ كاملاً:

الأصلُ أنَّ المرأةَ تملِكُ الصَّداقَ بالعَقدِ في قَولِ عَامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «إنْ أعطَيتَها إزارَكَ جَلسْتَ ولا إزارَ لكَ»، ففيهِ دَليلٌ على أنَّ الصَّداقَ كُلَّه للمَرأةِ لا يَبقَى للرَّجلِ مِنهُ شيءٌ، وأيضًا قَول اللهِ تعالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، وظاهِرُه الأمرُ بإيتَاءِ الجَميعِ، ولأنهُ عَقدٌ يُملِّكُ بهِ الزَّوجُ العِوضَ بالعَقدِ، فتَملَّكَ بهِ المُعوَّضَ كاملًا كالبيعِ (١).

إلَّا أنَّ هذا المِلكَ قَدْ يَعرِضُ لهُ ما يُسقِطُه أو يُنصِّفُه ما دامَ لم يُوجَدْ ما يُؤكِّدُه ويُقرِّرُه.

ولا خِلافَ بيْنَ العُلماءِ على أنَّ بعضَ الأُمورِ إذا حَدثَتْ فإنها تُوجِبُ المَهرَ كامِلًا وتُقرِّرُه، وبَعضُها مُختلَفٌ فيها، وبَيانُ ذلكَ فيما يَلي:


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٨٧)، و «الإفصاح» (٢/ ١٥٤)، و «المغني» (٧/ ١٧٣)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٢٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٥٦)، و «كفاية الأخيار» (٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>