للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثَّالثُ: سَببُ اللِّعانِ (القَذفُ):

نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ سبَبَ اللِّعانِ هو قَذفُ الزوجِ زَوجتَه بالزِّنا أو نَفيُ الوَلدِ (١).

القَذفُ لُغةً: الرَّميُ بالشَّيءِ.

وشَرعًا عرَّفَه الحَنفيةُ والحَنابلةُ ب: الرَّمي بالزِّنا (٢)، وزادَ الشافِعيةُ: في مَعرِضِ التَّعيِيرِ أو نَفيِ وَلدٍ (٣).

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] الآيَة، والمُرادُ الرَّميُ بالزِّنا بالإجماعِ (٤).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : القَذفُ هو الرَّميُ بالزِّنا، وهو مُحرَّمٌ بإجماعِ الأمَّةِ، والأصلُ في تَحريمِه الكِتابُ والسُّنةُ (٥)، وسَيأتي بَيانُ ذلكَ في حَدِّ القَذفِ إنْ شاءَ اللهُ.

فإذا قذَفَ الزوجُ زَوجتَه المُحصَنةَ بالزنا ولم يَأتِ بأربَعةِ شُهداءَ أو لم تُصدِّقْه الزوجةُ وجَبَ عليه اللِّعانُ، وللمَرأةِ أنْ تُطالبَه بذلكَ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ.


(١) «روضة الطالبين» (٥/ ٦٧١)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٧٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٦).
(٢) «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٥/ ٣٢٩).
(٣) «أسنى المطالب» (٣/ ٣٧٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٦).
(٤) «الهداية» (٢/ ١١٢).
(٥) «المغني» (٩/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>