للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُتوقَّعِ بالعَزمِ على الإقلاعِ عنه، وهذا الاستِغفارُ الذي يَمنعُ الإِصرارَ والعُقوبةَ، وإنْ ورَدَ مَقرونًا بالتَّوبةِ اختُصَّ بالنَّوعِ الأولِ؛ فإنْ لم يَصحَبْه النَّدمُ على الذَّنبِ الماضي، بل كانَ سُؤالًا مُجرَّدًا فهو دُعاءٌ مَحضٌ، وإنْ صحِبَه نَدمٌ فهو تَوبةٌ، والعَزمُ على الإِقلاعِ من تَمامِ التَّوبةِ (١).

الخامِسَ عَشرَ: صَلاةُ رَكعَتينِ عَقبَ الوُضوءِ:

استحَبَّ العُلماءُ أنْ يُصلِّيَ المُتوضِّئُ رَكعَتينِ بعدَ الوُضوءِ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «ما مِنْ مُسلمٍ يَتوضَّأُ فيُحسنُ وُضوءَه ثم يَقومُ فيُصلِّي رَكعَتينِ يُقبِلُ عليهما بقَلبِه ووَجهِه إلا وجَبَت له الجَنةُ» (٢).

وبحَديثِ عُثمانَ في وَصفِ وُضوئِه قالَ: «رَأيتُ رَسولَ اللهِ تَوضَّأ نَحوَ وُضوئِي هذا، ثم قالَ رَسولُ اللهِ : مَنْ تَوضَّأ نَحوَ وُضوئي هذا ثم قامَ فركَعَ رَكعَتينِ لا يُحدِّثُ فيهما نَفسَه غُفرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه» (٣).


(١) «كشاف القناع» (١/ ١٠٨، ١٠٩)، وينظر: «تبين الحقائق» (١/ ٧)، و «البحر الرائق» (١/ ٣٠)، و «رد المحتار» (١/ ٢٥٣)، و «حاشية البناني على الزرقاني» (١/ ٧٣)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ١٣٦)، و «حاشية العدوي» (١/ ٢٥٥)، و «المجموع» (١/ ٥١٧)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٩٨)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٨٠)، و «حاشية الجمل» (١/ ٤٤١)، و «المغني» (١/ ١٨١)، و «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٤١٩)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ١٢٠).
(٢) رواه مسلم (٢٣٤).
(٣) رواه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>