للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يَنقضُ المَسحَ على الجَبيرةِ:

أ- يَنقضُ المَسحَ على الجَبيرةِ سُقوطُها أو نَزعُها لبُرءِ الكَسرِ أو الجُرحِ، وعلى ذلك إذا كان مُحدِثًا وأرادَ الصَّلاةَ تَوضَّأ وغسَلَ مَوضعَ الجَبيرةِ إنْ كانَت الجِراحةُ على أَعضاءِ الوُضوءِ، وهذا باتِّفاقٍ.

وإنْ لم يَكنْ مُحدِثًا فعندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ يَغسلُ مَوضعَ الجَبيرةِ لا غيرُ، قالَ الكاسانِيُّ: لأنَّه قَدِرَ على الأصلِ فبطَلَ حُكمُ البَدلِ فيه، فوجَبَ غَسلُه لا غيرُ؛ لأنَّ حُكمَ الغَسلِ -وهو الطَّهارةُ- في سائِرِ الأَعضاءِ قائِمٌ لانعِدامِ ما يَرفعُها، وهو الحَدثُ، فلا يَجبُ غَسلُها (١).

وعندَ الشافِعيةِ يُغسلُ مَوضعُ الجَبائرِ وما بعدَه مُراعاةً للتَّرتيبِ؛ فإنْ كانَت الجَبيرةُ على اليَدِ غسَلَ اليَدَ ثم مسَحَ رأسَه ويَغسلُ رِجلَه.

وعندَ الحَنابِلةِ يَبطُلُ وُضوؤُه ويَستأنفُ الوُضوءَ من جَديدٍ.

أمَّا بالنِّسبةِ للغَسلِ إنْ كانَ قد مسَحَ عليها في غُسلٍ يَعمُّ البَدنَ فيَكفي بعدَ سُقوطِها وهو غيرُ مُحدِثٍ غَسلُ مَوضعِها فقط، ولا يَحتاجُ إلى إعادةِ غُسلٍ ولا وُضوءٍ؛ لأنَّ التَّرتيبَ والمُوالاةَ ساقِطان في الطَّهارةِ الكُبرى (٢).

ب- إذا سقَطَت الجَبيرةُ عن غيرِ بُرءٍ؛ فإنَّها تُبطلُ الطَّهارةَ عندَ الحَنابِلةِ، وفي قَولٍ عندَ الشافِعيةِ، وعلى ذلك يَجبُ استِئنافُ الوُضوءِ أو استِكمالُ الغُسلِ.


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٢) «البحر الرائق» (١/ ١٧١)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٦٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٤١).
(٢) «مغني المحتاج» (١/ ٩٥)، و «المغني» (١/ ٣٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>