للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ البَقَرةِ إلى أسفلَ، وقد رُويَ أنَّ الأحنَفَ قرأَ بالكَهفِ في الأُولى، وفي الثانيةِ بيُوسفَ، وذكرَ أنَّه صلَّى مع عمرَ بهما، استَشهَدَ به البُخاريُّ.

واستَثنَى الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ مَنْ قرأَ في الرَّكعةِ الأُولى بسُورةِ النَّاسِ أن يَقرأَ في الثانيةِ أوَّلَ سُورةِ البَقَرةِ، لكِن خصَّ الحَنفيَّةُ ذلك بمَن يَختِمُ القُرآنَ في الصَّلاةِ (١).

٣ - قِراءَةُ سُورَتَينِ في رَكعةٍ:

ذَهب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابلَةُ في رِوايةٍ إلى كَراهةِ قِراءةِ سُورَتَينِ في رَكعةٍ واحدةٍ، ومَحَلُّ الكَراهةِ عندَهم في صَلاةِ الفَرضِ، أمَّا في صَلاةِ النَّفلِ فجائِزٌ مِنْ غيرِ كَراهةٍ.

وقيَّد الحَنفيَّةُ الكَراهةَ بما إذا كانَ بينَ السُّورَتَينِ سُوَرٌ أو سُورةٌ واحدةٌ.

واستَثنَى المالِكيَّةُ مِنْ ذلك المَأمُومَ إذا خَشيَ مِنْ سُكوتِه تَفكُّرًا مَكروهًا، فلا كَراهةَ في حقِّه إذا قرأَ سُورتَينِ في رَكعةٍ.

وذَهب الشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يُكرَهُ جَمعُ سُورَتَينِ فأكثرَ في رَكعةٍ واحدةٍ، ولو في فَرضٍ؛ لِحَديثِ ابنِ مَسعودٍ أنَّه قالَ: «لَقَدْ عَرَفتُ النَّظائِرَ التي كانَ رَسولُ اللهِ يَقرِنُ بينَهُنَّ». فَذكرَ عِشرِينَ سُورَةً مِنْ المُفَصَّلِ، سُورَتَينِ في رَكعَةٍ (٢).

ورُويَ عن أنَس بنِ مالِكٍ: كانَ رَجلٌ مِنْ الأَنصَارِ يَؤُمُّهُم في مَسجدِ


(١) المصادر السابقة و «مجموع الفتاوى» (١٣/ ٤١٠)، و «حواشي الشرواني» (٢/ ٥٧).
(٢) رَواه البخاري (٧٤٢)، ومُسلِم (٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>