للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في ما لا يُكرهُ في الصَّوم

ما لا يُكرَهُ في الصَّومِ:

أ- السِّواكُ لِلصائِمِ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ في جَوازِ السِّواكِ لِلصائِمِ قبلَ الزَّوالِ، وإنَّما اختَلفُوا في حُكمِه بعدَ الزَّوالِ على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: أنَّ السِّواكَ جائِزٌ مُطلَقًا في أولِ النَّهارِ وفي آخِرِه، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ وأحمدَ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ وابنُ القَيِّمِ وهو قَولُ النَّوَويِّ من الشافِعيَّةِ (١).

واستدَلَّ على ذلك بما يَلي:

١ - بحَديثِ أبي هُرَيرةَ أنَّ رَسولَ اللهِ قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي أو على الناسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مع كلِّ صَلَاةٍ» (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٨٢)، و «حاشية العدوي» (١/ ٣٩٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٣٤)، و «المجموع» (١/ ٢٧٦)، و «شرح مسلم» (٣/ ١١٧)، و «المغني» (١/ ١٢١)، و «الإنصاف» (١/ ١١٨)، و «شرح الزركشي» (١/ ١٦٦)، و «الاختيارات الفقهية» (١/ ١٨)، و «زاد المعاد» (٢/ ٦٣)، و «منار السبيل» (١/ ٢٩).
(٢) رواه البخاري (٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>