للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغُسلُ لمَن غسَّلَ ميِّتًا:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجبُ على مَنْ غسَّلَ ميِّتًا أنْ يَغتسِلَ، بل يُستحَبُّ له ذلك؛ لقَولِ النَّبيِّ : «مَنْ غسَّلَ ميِّتًا فليَغتسِلْ، ومَن حمَلَه فليَتوضَّأْ» (١).

وظاهِرُه يُفيدُ الوُجوبَ، وإنَّما قالوا بالاستِحبابِ لقَولِه : «ليسَ عليكم في غُسلِ ميِّتِكم غُسلٌ إذا غسَّلتُموه؛ فإنَّ ميِّتَكُم ليسَ بنجَسٍ، فحَسبُكم أنْ تَغْسِلوا أيدِيَكم» (٢).

وبقَولِ ابنِ عمرَ : «كُنَّا نُغسِّلُ الميِّتَ فمِنا مَنْ يَغتَسلُ، ومِنا مَنْ لَا يَغتَسلُ» (٣).


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٣١٦١، ٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وأحمد (٢/ ٢٧٢)، والطحاوي (١/ ٣٩٩).
(٢) حَديثٌ حَسنٌ: رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٤٣)، والبيهقي (١/ ٣٠٦) من حديثِ ابنِ عَباسٍ مرفوعًا.
(٣) أخرجه الدارقطني (١٩١)، والخطيب في «تاريخه» (٥/ ٤٢٤)، وصحَّح إسناده الألباني والحافظ ابن حجر. انظر: «أحكام الجنائز» (٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>