الإِقرارُ لُغةً: الاعتِرافُ، يُقالُ: أقَرَّ بالشَّيءِ يُقِرُّ إِقرارًا: إذا اعتَرَفَ به، فهو مُقِرٌّ، والشَّيءُ مُقَرٌّ به، وهو إِظهارٌ لأمرٍ مُتقدِّمٍ وليسَ بإِنشاءٍ، فلو قالَ:«دارِي لفُلانٍ»، لم يَكنْ إِقرارًا؛ لتَناقُضِ كَونِها له ولفُلانٍ على جِهةِ استِقلالِ كُلِّ واحِدٍ منهما بها (١).
والإِقرارُ شَرعًا: عرَّفَه الفُقهاءُ بتَعريفاتٍ مُتَقارِبةٍ وإنْ كانَ مَضمونُها أنَّه إِخبارُ مُكلَّفٍ عن ثُبوتِ حَقٍّ للغَيرِ عليه.
فإن كانَ بحَقٍّ له على غَيرِه فهو الدَّعوى، وإنْ كانَ بحَقٍّ لغَيرِه على غَيرِه فهو الشَّهادةُ، وهذا إذا كانَ خاصًّا فإن اقتَضَى شَرعًا عامًّا، فإنْ كانَ