للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُسلِمينَ بهم لكَونِهم يَصيرون بالسَّبيِ رَقيقًا يُنتفَعُ بهم، وكذلك قَتلُ مَنْ لم تَبلُغْه الدَّعوةُ لا كَفارةَ فيه لذلك، ولذلك لم يَضمَنوا بشَيءٍ فأشبَهوا مَنْ قَتلُه مُباحٌ (١).

جَوازُ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ والشُّيوخِ والرُّهبانِ وغيرِهم تَبعًا لا قَصدًا:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّه يَجوزُ قَتلُ النِّساءِ والصِّبيانِ والشُّيوخِ والرُّهبانِ وغيرِهم ممَّن ذكَرْنا تَبعًا لا قَصدًا.

والمُرادُ بالقَتلِ تَبعًا: الذي يَكونُ قَصدُ القَتلِ فيه مُتَّجِهًا أساسًا للمُقاتِلةِ من الرِّجالِ إلا أنَّ غيرَهم ممَّن ذكَرْنا يُقتَل تَبعًا لهم، وهو صُورٌ مُتعدِّدةٌ نذكُر منها صورتَينِ:

أولًا: التَّبييتُ أو البَياتُ أو الإغارةُ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على جَوازِ تَبييتِ الكُفارِ والإغارةِ عليهم ليلًا؛ لِما رَوى الشَّيخانِ عن الصَّعبِ بنِ جَثَّامةَ قالَ: مَرَّ بِيَ النَّبيُّ بِالأَبواءِ أو بوَدانَ وَسُئلَ عن أهلِ الدارِ يُبيَّتونَ من المُشرِكينَ فيُصابُ من نِسائِهم وذَرارِيِّهم قالَ: «هُمْ مِنهُم»، وسَمِعتُه يَقولُ: «لا حِمى إلا للهِ تَعالى ولرَسولِه » (٢).


(١) «المغني» (٨/ ٤٠١).
(٢) رواه البخاري (٢٨٥٠)، ومسلم (١٧٤٥) واللفظُ للبُخاريِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>