للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَسنُ البَصريُّ يَذهبُ إلى أنَّها واجبةٌ عن الغُلامِ يومَ سابعِه، فإنْ لم يعُقَّ عنه عقَّ عن نَفسِه، وقال اللَّيثُ بنُ سعدٍ: يعُقُّ عن المَولودِ في أيامِ سابعِه، فإنْ لم يَتهيَّأْ لهم العَقيقةُ في سابعِه فلا بأسَ أنْ يعُقَّ عنه بعدَ ذلك، وليس بواجبٍ أنْ يعُقَّ عنه بعدَ سَبعةِ أيامٍ، قال أبو عُمرَ: وكان اللَّيثُ يَذهبُ إلى أنَّها واجبةٌ في الأيامِ السَّبعةِ، وقال عَطاءٌ: إنْ أخطأهم أمرُ العَقيقةِ يومَ السابعِ أحبَبتُ أنْ يُؤخِّرَه إلى اليومِ السابعِ الآخَرِ، وكذلك قال أحمدُ وإسحاقُ والشافِعيُّ، ولم يَزدْ مالكٌ على السابعِ الثاني، وقال ابنُ وَهبٍ لا بأسَ أنْ يعُقَّ عنه في السابعِ الثالثِ وهو قولُ عائشةَ وعَطاءٍ وأحمدَ وإسحاقَ، قال مالكٌ: ولا يُعدُّ اليومُ الذي وُلد فيه إلا أنْ يُولدَ قبلَ الفجرِ من لَيلةِ ذلك اليومِ، والظاهرُ أنَّ التَّقييدَ بذلك استِحبابٌ، وإلا فلو ذبَح عنه في الرابعِ أو الثامنِ أو العاشرِ أو ما بعدَه أجزأت، والاعتبارُ بالذَّبحِ لا بيومِ الطَّبخِ والأكلِ (١).

العَقيقةُ عن الكَبيرِ:

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ الكَبيرِ إذا لم يُعقَّ عنه في صِغرِه، هل يعُقُّ عن نَفسِه إذا كَبِر أو لا؟

نصَّ المالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ على أنَّه لا يعُقُّ عن الكَبيرِ إذا لم يعُقَّ عن نَفسِه؛ لأنَّ أصحابَ النَّبيِّ الذين لم يُعقَّ عنهم في الجاهِليةِ لم يعُقوا عن أنفُسِهم في الإسلامِ (٢).


(١) «تحفة المولود» ص (٦٢، ٦٣).
(٢) «البيان والتحصيل» (٣/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>