للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يُشتَرطُ إذنُ الإمامِ في الإِحياءِ أم لا؟

ابتِداءً، لَم يَقلْ أحدٌ مِنْ عُلماءِ أمةِ الإِسلامِ قاطِبةً إنَّ أرضَ المُسلِمينَ هي ملكٌ شَخصيٌّ للحاكمِ، وإنَّما هي لعامَّةِ المُسلِمينَ، وإنَّما للحاكمِ حقُّ التصرُّفِ الذي يَعودُ بمَصلحةٍ للمُسلِمينَ في هذه الأرضِ، والعُلماءُ الذين اختلفُوا هل يُشتَرطُ لصِحةِ الإِحياءِ إذنُ الإمامِ أو لا يُشتَرطُ إذنُه؟ كلُّهم مُجمِعونَ على أنَّ أرضَ الإِسلامِ لَيسَت ملكًا شخصيًّا للحاكمِ.

اختَلفَ الفَقهاءُ في الإِحياءِ، هل يُشتَرطُ لمَن أَرادَ أنْ يُحييَ أرضًا مَواتًا أنْ يَأذنَ الإمامُ له أم يَجوزُ بغيرِ إذنِه؟ في ذلك تَفصيلٌ بينَ العُلماءِ على النحوِ التالِي:

أولًا: الأرضُ البَعيدةُ عن العُمرانِ:

اختَلفَ الفَقهاءُ في الأرضِ البَعيدةِ عن العُمرانِ، هل يَجوزُ إِحياؤُها بغيرِ إذنِ الإمامِ أم يُشتَرطُ إذنُه في إِحيائِها؟ بعدَ اتِّفاقِهم على أنَّه لو أذِنَ فيها الإمامُ ملَكَها.

فذهَبَ جُمهورُ الفَقهاءِ والصَّاحبانِ مِنْ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ إلى أنَّه لا يُشتَرطُ لصِحةِ الإِحياءِ إذنُ الإمامِ، فمَن أَحيا مَواتًا مَلكَه سَواءٌ أذِنَ فيه الإمامُ أم لَم يَأذنْ، وذلك اكتِفاءً بإذنِ إمامِ الأئِمةِ شَفيعِ الأمَّةِ نَبيِّنا

<<  <  ج: ص:  >  >>