للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَم يَصحَّ البَيعُ على المَذهبِ، وإنْ سلَّمَ المَبيعَ ضَمِن؛ لِتَعَدِّيه، ويَستَرِدُّه إنْ بَقيَ، وإلَّا غرَّم المُوكِّلُ مَنْ شاءَ مِنْ المُشتَرِي والوَكيلِ.

وَقَرارُ الضَّمانِ على المُشتَرِي، وإذا استَرَدَّه فله بَيعُه بالإذْنِ السَّابِقِ.

أمَّا قبلَ التَّسليمِ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ ما قالَه هَذَيانٌ (١).

٤ - البَيعُ بالحُلولِ لا بالنَّسيئةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أطلَقَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ البَيعَ، هَلْ له أنْ يَبيعَ نَسيئةً أو يَلزَمُه أنْ يَبيعَ حالًّا؟

فَذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ الوَكيلَ إذا وكَّل ببَيعِ شَيءٍ، ولَم يُسَمِّ له نَقدًا ولا نَسيئةً: أنَّ بَيعَه نَسيئةً جائِزٌ إجماعًا، إلَّا أنَّه عندَ أبي يُوسفَ ومُحمَّدٍ يُشترَطُ أنْ يَكونَ الأجَلُ مُتَعارَفًا، وعندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ يَجوزُ بالأجَلِ، ولو كانَ غيرَ مُتَعارَفٍ، كَخَمسينَ سَنةً.

وعن أبي يُوسفَ: إنْ كانَ التَّوكيلُ بالبَيعِ لِلحاجةِ إلى النَّفَقةِ وقَضاءِ الدَّيْنِ فليسَ له أنْ يَبيعَ بالنَّسيئةِ، وقيلَ: وعليه الفَتوَى.

وَإنِ اختَلفَ الآمِرُ والوَكيلُ، فقالَ الآمِرُ أمَرتُكَ بأنْ تَبيعَ بنَقدٍ فبِعتَ بنَسيئةٍ، وقالَ الوَكيلُ: أمَرتَني ببَيعِه ولَم تَقُلْ شَيئًا، فالقَولُ قَولُ الآمِرِ (٢).


(١) «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٥، ٣٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٣)، و «الديباج» (٢/ ٣١٢)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٥٤).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٥٠٠)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٧٢)، و «اللباب» (١/ ٥٦٤، ٥٦٥)، و «الاختيار» (٢/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>