الرُّكنُ الرابِعُ: المُوصَى به:
المُوصَى به: هو الشَيءُ الذي أَوصَى به المُوصي من مالٍ أو مَنفعةٍ أو غيرِهما كحَجٍّ وغيرِه.
وقد اشترَطَ الفُقهاءُ في المُوصَى به عِدةَ شُروطٍ بَيانُها فيما يَلي:
الشَّرطُ الأولُ: ألاَّ يَكونَ المُوصَى به مَعصيةً:
صرَّحَ عامَّةُ الفُقهاءِ من المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرِهم بأنَّه يُشتَرطُ في المُوصَى به ألَّا يَكونَ مَعصيةً، فتَحرُمُ الوَصيةُ بمُحرمٍ كبِناءِ خَمارةٍ ونَحوِها أو فيما يُغضبُ اللهَ تَعالى، أو بِناءِ كَنيسةٍ أو كِتابةِ التَّوراةِ أو الإِنجيلِ ونَحوِها من الكُتبِ المُحرَّمةِ ككُتبِ السِّحرِ والشَّعوذةِ، وتَحرُمُ الوَصيةُ بآلاتِ لَهوٍ كطَبلٍ وطُنبورٍ ومِزمارٍ وعُودٍ، وسَواءٌ كانَ المُوصي مُسلمًا أو ذِميًّا.
قالَ الإِمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقَوا على أنَّ الوَصيةَ بالمَعاصي لا تَجوزُ، وأنَّ الوَصيةَ بالبِرِّ وبما ليسَ ببِرٍّ ولا مَعصيةٍ ولا تَضييعٍ للمالِ جائِزةٌ (١).
(١) «مراتب الإجماع» ص (١١٣). يُنظَر: «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٤١)، و «الهداية» (٤/ ٢٥٧)، و «العناية في شرح الهداية» (١٦/ ٢٠٠، ٢٠٢)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٧١)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٣٩)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٤٩١، ٤٩٢)، و «حاشية الصاوي» (١١/ ٤، ٥)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٣٢)، و «الحاوي الكبير» (١٤/ ٣٩٣، ٣٩٤)، و «كفاية الأخيار» (٣٩١)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٠)، و «المغني» (٦/ ١٢٢)، و «الكافي» (٢/ ٤٧٩)، و «المبدع» (٦/ ٤٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٤٢، ٤٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute