وَعَنْ أحمدَ أنَّه ذُكِرَ له ذلك، فقالَ:«المُؤمِنونَ على شُروطِهِم»، وهذا يَدلُّ على نَفْيِ الضَّمانِ بشَرطِه، والأولُ ظاهِرُ المَذهبِ (١).
ما يُستَثْنَى مِنْ زَمنِ الإجارةِ:
ذكرَ الفُقهاءُ أنَّ الأجيرَ إذا استَأجَرَه إنسانٌ لِيَعمَلَ له مدَّةً مُحَدَّدةً مِنْ الزَمنِ، يُستَثْنَى مِنْ الزَمنِ المُستَأجَرِ عليه الزَمنُ الذي تَستَغرِقُه العِباداتُ الواجِبةُ التي لا تُؤَدَّى إلَّا في المدَّةِ المُستَأجَرِ عليها، وكذلك أوقاتُ الطَّعامِ المُعتادةُ لَدَى الأُجَراءِ والمُستَأجِرينَ، وكذلك إذا كانَتِ المدَّةُ مَقدَّرةً بزَمنٍ طَويلٍ: استُثْنِيَ أيَّامُ الأعيادِ الثَّابِتةُ بالشَّرعِ، وأيَّامُ التَّعطيلِ الثَّابِتةُ بالعُرفِ، فإنَّ الأجيرَ يَستَحقُّ الأجْرَ على هذه الأيَّامِ وتلك الأوقاتِ، ولَو لَم يُنَصَّ عليها في العَقدِ، فلا يَنقُصُه المُستَأجِرُ شَيئًا مِنْ الأجرِ المُتفَقِ عليه لِليَومِ أو الشَّهرِ أو السَّنةِ، إذا كانَ على المُعتادِ، واختَلفوا، هَلْ له أنْ يُصَلِّيَ النَّوافِلَ أو لا؟
قالَ الحَنفيَّةُ: الأجيرُ الخاصُّ له أنْ يُصَلِّيَ المَكتوبةَ، وليسَ له أنْ يُصَلِّيَ النَّافِلةَ.
قالَ في «التَّاتَرْخانية» وفي «فَتاوَى الفَضْلِيِّ»: وإذا استَأجَرَ رَجُلًا يَومًا يَعمَلُ كَذا فعليه أنْ يَعمَلَ ذلك العَملَ إلى تَمامِ المدَّةِ، وألَّا يَشتَغِلَ بشَيءٍ آخَرَ سِوَى المَكتوبةِ.