للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ يكونَ الطَّلاقُ رَجعيًّا فيَموتَ الزَّوجُ بعْدَ انقِضاءِ العدَّةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لَو طلَّقَها في مرَضِ مَوتِهِ طلقةً رَجعيَّةً ثمَّ ماتَ أو ماتَتْ بعْدَ انقِضاءِ عدَّتِها، هلْ تَرثُه أم لا؟ بعْدَ إجماعِهِم أنَّهُ لا يَرِثُها إذا هيَ ماتَتْ بعْدَ انقِضاءِ العدَّةِ.

فذهَبَ الحنفيَّةُ والشَّافعيَّةُ إلى أنَّها لا تَرِثُ مِنهُ (١).

وذهَبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّها تَرِثُ مِنهُ أبدًا.

وذهَبَ الحنابلَةُ إلى أنَّها تَرِثُ مِنهُ ما لم تَتزوَّجْ، كما سَيأتي مُفصَّلًا في المَسألةِ التَّاليةِ.

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يكونَ الطَّلاقُ بائِنًا فيَطلِّقَها في مرَضِ المَوتِ ثمَّ يَموتُ في مَرَضِه:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ فيما لو طلَّقَ الزَّوجُ المَريضُ مرَضَ المَوتِ زوجَتَه طلاقًا بائِنًا لا رَجعةَ فيهِ ثمَّ ماتَ في مرَضِه، هل تَرِثُه الزَّوجَةُ مُطلقًا، سواءٌ ماتَ وهي في العدَّةِ أو بعْدَ العدَّةِ، تزوَّجَتْ أم لَم تَتزوَّجْ كما يَقولُ المالكيَّةُ؟ أم تَرِثُه ما دامَتْ في العدَّةِ ولا تَرِثُه بعْدَها كما يقولُ الحنفيَّةُ؟ أم لا تَرِثُه مُطلقًا على الصَّحيحِ عندَ الشَّافعيةِ؟ أم تَرِثُه ما لم تَتزوَّجْ كما هوَ مَذهبُ الحنابلةِ؟

بعدَ إجماعِهِم على أنَّهُ إذا طلَّقَ في مرَضِه المَخُوفِ ثمَّ ماتَتْ هي فيهِ فإنَّ


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٦٣، ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>