للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصفَ السَّلامةِ مِنْ العَيبِ؛ فكانَتِ السَّلامةُ كالمَشروطةِ في العَقدِ صَريحًا، فعندَ فَواتِها يَتخيَّرُ، كَيْلَا يَتضرَّرَ بلُزومِ ما لا يَرضى به.

قالَ ابنُ القَطَّانِ : وكُلُّ مَنْ اشتَرَى حَيَوانًا أو سِلعةً أو ضَيعةً فوجَد بالمَبيعِ عَيبًا، إنْ شاءَ رَدَّ، وإنْ شاءَ أمسَكَ، قَرُبتِ المُدَّةُ أو طالَتْ، ولا تَنازُعَ بينَ أهلِ العِلمِ في ذلك (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : متى عَلِمَ بالبَيعِ عَيبًا لَم يَكُنْ عالِمًا به فلَه الخيارُ بينَ الإمساكِ والفَسخِ، سَواءٌ كانَ البائِعُ عَلِمَ العَيبَ فكتَمه أو لَم يَعلَم، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا، ولأنَّ إثباتَ النَّبيِّ الخيارَ بالتَّصريةِ تَنبيهٌ على ثُبوتِه بالعَيبِ، ولأنَّ مُطلَقَ العَقدِ يَقتَضي السَّلامةَ مِنْ العَيبِ، والعَيبُ حادِثٌ أو مُخالِفٌ لِلظَّاهِرِ؛ فعندَ الإطلاقِ يُحمَلُ عليها، فمتى فاتَتْ فاتَ بَعضُ مُقتَضى العَقدِ، فلَم يَلزَمْه أخذُه بالعِوَضِ، وكانَ له الرَّدُّ وأخذُ الثَّمنِ كامِلًا (٢).

حُكمُ أخذِ الأرشِ إنْ وُجدَ المَبيعُ مَعيبًا:

اختلَف الفُقهاءُ فيما إذا اشتَرَى سِلعةً ووجَدها مَعيبةً، هل يَجوزُ له إمساكُها مع أخذِ الأرشِ أو لا يَجوزُ إلَّا الرَّدُّ أو الإمساكُ بلا أرشٍ؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ له إلَّا الرَّدُّ أو الإمساكُ بدُونِ أرشٍ، إلَّا برِضا البائِعِ، عندَ الحَنفيَّةِ، خِلافًا لِلمُعتمَدِ عندَ الشافِعيَّةِ.


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٤/ ١٧٣٣) رقم (٣٣٨٠).
(٢) «المغني» (٤/ ١٠٨، ١٠٩)، ويُنظر: «المهذب» (١/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>