للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلكَ كلُّ لَونٍ طُليَ به الجَسدُ فحسَّنَه مُنعَتْ منه المُعتدةُ في إحدادِها؛ لأنه يَدعُو شَهوةَ الرِّجالِ إليها؛ لأنه لا يُقصدُ به إلا التَّصنعُ لهُم بالزِّينةِ، فإنِ استَعملتْه فيما خَفِيَ مِنْ جَسدِها ووارَتْه ثَيابَها لم يَحرمْ عليها؛ لأنَّ رَسولَ اللهِ أَذِنَ لأمِّ سَلمةَ في الصَّبْرِ لَيلًا ونَهاها عنه نَهارًا؛ لأنه يَخفَى بالليلِ عن الأبصارِ ويُرَى في النهارِ، فكذلكَ ما أخفاهُ ثِيابُها ولم تَرَهُ الأبصارُ، غيرَ أنها إنْ فعَلَتْه لغَيرِ حاجَةٍ كُرهَ، فإنْ كانَ لحاجةٍ لم يُكرَهْ (١).

الكُحلُ بالإثمدِ للمُحِدَّةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يَحرمُ عليها الاكتِحالُ بالإثمِدِ مِنْ غَيرِ ضَرورةٍ، قالَتْ زَينبُ: سَمعتُ أمَّ سَلمةَ تَقولُ: جاءَتْ امرَأةٌ إلى رَسولِ اللهِ فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ ابنَتِي تُوفِّيَ عنها زَوجُها وقد اشتَكَتْ عَينَها أفَتكحُلُها؟ فقالَ رَسولُ اللهِ : لا، مَرَّتينِ أو ثَلاثًا كلَّ ذلكَ يَقولُ: لا … » (٢).

وقالَ النبيُّ : «لا تُحِدُّ امرَأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلا ثَوبَ عَصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طهُرَتْ نُبذةً مِنْ قُسطٍ أو أظفارٍ» (٣).


(١) «الحاوي الكبير» (١١/ ٢٧٩)، و «البيان» (١١/ ٨٣)، و «المغني» (٨/ ١٢٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٢٤)، ومسلم (١٤٨٧، ١٤٨٨، ١٤٨٩).
(٣) أخرجه مسلم (٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>