للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أبو الخَطابِ في «الانتِصار»: يَجبُ بإرادةِ الصَّلاةِ بعدَ الحَدثِ.

قالَ ابنُ الجَوزيِّ : لا تَجبُ الطَّهارةُ عن حَدثٍ ونَجسٍ قبلَ إرادةِ الصَّلاةِ، بل يُستحبُّ.

قالَ في الفُروعِ: ويَتوجَّهُ قياسُ المَذهبِ أنَّه يَجبُ بدُخولِ الوَقتِ لوُجوبِ الصَّلاةِ إذَنْ، ووُجوبُ الشَّرطِ بوُجوبِ المَشروطِ.

أمَّا إذا شَكَّ في الحَدثِ وتَيقَّنَ الطَّهارةَ فلا يَجبُ عليه الوُضوءُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، ويَرى المالِكيةُ في المَشهورِ أنَّ عليه الوُضوءَ وُجوبًا، وقيلَ: استِحبابًا (١).

٨ - ضِيقُ الوَقتِ:

نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ من شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ ضِيقَ الوَقتِ.

وقالوا: إنَّ هذا شَرطٌ للوُجوبِ المُضيَّقِ، لتَوجُّهِ الخِطابِ مُضيَّقًا حينَئذٍ ومُوسَّعًا في ابتِدائِه، بمَعنى أنَّ وُجوبَ الوُضوءِ مُوسَّعٌ بدُخولِ الوَقتِ كالصَّلاةِ، فإذا ضاقَ الوَقتُ -أي: وَقتُ الصَّلاةِ- صارَ الوُجوبُ فيهما، -أي: الوُضوءِ والصَّلاةِ- مُضيَّقًا (٢).


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٣، ٢٢٤)، و «مراقي الفلاح» (٣٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٦، ١٣٧)، و «الخلاصة الفقهية» (١/ ١٥)، و «شرح الزرقاني» (١/ ٧٨) «المجموع» (١/ ٥٢٨)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٨٤/ ٤/ ١٨٢)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٤٦)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر (١/ ٥٤)، و «الإنصاف» (١/ ١٩٤)، و «الفروع» (١/ ١٢٦).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٣)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٤٠)، و «نور الإيضاح» (١/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>