للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلاةِ (١) عامَ خيبَرَ؛ فإنَّه يُصلِّي بالطَّهارةِ الكامِلةِ وإنْ أخَّرَها إلى حينِ الزَّوالِ، فإذا قُدِّرَ أنَّه كان جُنبًا؛ فإنَّه يَدخلُ الحَمامَ ويَغتسلُ، وإنْ أخَّرَها إلى قَريبِ الزَّوالِ، ولا يُصلِّي هنا بالتَّيممِ (٢).

إذا خافَ فَواتَ صَلاةِ الجِنازةِ وصَلاةِ العِيدَينِ في الحَضرِ:

ذهَبَ الشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجوزُ التَّيممُ لصَلاةِ العِيدَينِ ولا لصَلاةِ الجِنازةِ في الحَضرِ وإنْ خافَ فَواتَها وهو قَولُ مالِكٍ في العيدَينِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ -وهي الرِّاويُة الثانيةُ للإمامِ أحمدَ-: يَجوزُ التَّيممُ لصَلاةِ الجِنازةِ إذا خافَ فَواتَها، وكذلك صَلاةُ العيدَينِ عندَ أبي حَنيفةَ.

قالَ في «الدُّر المُختار»: وجازَ لخَوفِ فَوتِ صَلاةِ جِنازةٍ، أي: كلِّ تَكبيراتِها ولو جُنبًا أو خائِفًا، ولو جِيءَ بأُخرى إنْ أمكَنَه التَّوضُّؤُ بينَهما ثم زالَ تَمكُّنُه أعادَ التَّيممَ، وإلا فلا، به يُفتَى، أو لفَوتِ عِيدٍ.

قالَ ابنُ عابِدينَ: قَولُه: (وجازَ لخَوفِ فَوتِ صَلاةِ جِنازةٍ) ولو كانَ الماءُ قَريبًا، قَولُه: (أي: تَكبيراتِها)؛ فإنْ كانَ يَرجو أنْ يُدركَ بَعضَها لا يَتيممُ؛ لأنَّه يُمكنُه أَداءُ الباقي وَحدَه (٣).


(١) رواه مسلم (٦٨٠).
(٢) «الفتاوى الكبرى» (٢/ ٥٤).
(٣) «رد المحتار» (١/ ٤٠٨)، و «المغني» (١/ ٣٤٣)، و «الإفصاح» (١/ ٩٧)، و «الاختيار» (١/ ٢١، ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>