للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغَزوِ وكِتابةِ الفِقهِ وكِتابةِ العِلمِ وكِتابةِ القُرآنِ وكالسِّقاياتِ والقَناطرِ وإصلاحِ الطُّرقِ والمَساجدِ والمَدارسِ (١)

وقالَ المِرداويُّ : والشرطُ الثاني: أنْ يَكونَ الوَقفُ على بِرٍّ، وسَواءٌ كانَ الواقفُ مُسلمًا أو ذِميًّا، نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ ، كالمَساكينِ والمَساجدِ والقَناطرِ والأقاربِ، وهذا المَذهبُ وعليه جَماهيرُ الأصحابِ وقطَعَ به كَثيرٌ مِنهم (٢).

وَقفُ المُرتدِّ:

اختَلفَ الفُقَهاءُ في وَقفِ المُرتدِّ، هل يَصحُّ منه أم لا؟

قالَ الحَنفيةُ: يُشترطُ أنْ يَكونَ للواقِفِ مِلَّةٌ، فلا يَصحُّ وَقفُ المُرتدِّ إنْ قُتلَ أو ماتَ على رِدتِه، وإنْ أسلَمَ صَحَّ.

ويَبطلُ وَقفُ المُسلمِ الذي وقَفَه حالَ إسلامِه إنِ ارتَدَّ ويَصيرُ مِيراثًا، سَواءٌ قُتلَ على رِدتِه أو ماتَ أو عادَ إلى الإسلامِ، إلَّا إنْ أعادَ الوَقفَ بعد عَودِه إلى الإسلامِ.

ويَصحُّ وَقفُ المُرتدَّةِ؛ لأنها لا تُقتَلُ.

قالَ في «الدُّر»: وفي «الوَهبانيةِ»: وتَبطلُ أوقافُ امرِئٍ بارتِدادِه، فحالَ ارتِدادٍ منه لا وقْفَ أجدَرُ.


(١) «كشاف القناع» (٤/ ٢٩٩).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ١٢، ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>