للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ مَنظورٍ أيضًا: الضَّمينُ الكَفيلُ، ضَمِن الشيءَ، وبه ضَمْنًا وضَمانًا: كفَل به، وضَمَّنَه إيَّاه كفَّله.

وقال ابنُ الأعرابيِّ : يُقالُ: (ضَمِنتُ الشيءَ أضمنُه ضَمانًا، فأنا ضامِنٌ) (١).

تَعريفُ الكَفالةِ والضَّمانِ اصطِلاحًا:

قد تنوَّعتْ عبارةُ الفُقَهاءِ في تَعريفِ الكَفالةِ والضَّمانِ بِناءً على الأحكامِ المُترتِّبةِ عليها، وإليك هذه التعاريفَ.

أولًا: تَعريفُ الحَنفيَّة:

لِلحَنفيَّةِ تَعريفانِ، وهُما:

الأوَّلُ: الكَفالةُ هي: ضَمُّ الذِّمَّةِ إلى الذِّمَّةِ في المُطالَبةِ.

الثاني: ضَمُّ الذِّمَّةِ إلى الذِّمَّةِ في الدَّينِ (٢).

ويُوافِقُ الأوَّلَ ما ذكَره صاحِبُ مُرشِدِ الحَيرانِ (٣)، حينما عَرَّفَ الكَفالةَ بقَولِه: (ضَمُّ ذِمَّةِ الكَفيلِ إلى ذِمَّةِ الأصيلِ في المُطالَبةِ بنَفْسٍ أو دَينٍ أو عَينٍ) (٤).


(١) «لسان العرب» (٣/ ٩١، ٩/ ٦٤) في مادة كفل، وضمن.
(٢) «الهداية شرح البداية» (٣/ ٨٧)، و «البحر الرائق» (٦/ ٢٢١)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٨١)، و «ملتقى الأبحر» (١/ ١٧٢)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١٤٦)، و «فتح القدير» (٧/ ١٦٣)، و «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (١/ ٦١٤).
(٣) هو: مُحمَّد قَدري باشا الحَنفي المُتوفى سنة (١٣٠٦) هـ.
(٤) «مرشد الحيران» لمحمد قدري باشا (٨٢٢) دار الفرجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>