للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يُشبِّهَها بعُضوٍ لا يَحِلُّ له النَّظرُ إليهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الرَّجلِ إذا شبَّهَ زَوجتَه بعُضوٍ مِنْ أمِّه يَحلُّ النَّظرُ إليهِ كاليَدِ والرَّأسِ والوَجهِ بأنْ قالَ لها: «أنتِ عليَّ كيَدِ أمِّي، أو كرَأسِ أمِّي، أو كوَجهِ أمِّي» هل يَكونُ مُظاهِرًا أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه يُشترطُ أنْ يكونَ التَّشبيهُ بعُضوٍ لا يَحلُّ له النَّظرُ إليه مِنْ الظَّهرِ والبَطنِ والفَخذِ والفَرجِ، أما لو شبَّهَها برَأسِ أمِّه أو بوَجهِها أو يَدِها أو رَجلِها فلا يَصيرُ مُظاهِرًا؛ لأنَّ هذهِ الأعضاءَ مِنْ أمِّه يَحلُّ له النَّظرُ إليها (١).

وذهبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزوجَ إذا شبَّهَ زَوجتَه بعُضوٍ مِنْ أعضاءِ أمِّه -سَواءٌ كانَ ممَّا يَحلُّ لهُ النَّظرُ إليهِ أم ممَّا لا يَحلُّ- كانَ مُظاهِرًا.

قالَ المالِكيةُ: إذا شبَّهَ امرأتَهُ بعُضوٍ مِنْ أعضاءِ أمِّهِ ك: «أنتِ عَليَّ مِثلَ رأسِها، أو شَعرِها، أو يَدِها» أو غيرِ ذلكَ مِنْ أعضائِها كانَ ظِهارًا؛ لأنه عُضوٌ مِنْ أمِّهِ شبَّهَ امرَأتَه به، فكانَ ظِهارًا، أصلُه الظَّهرُ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣، ٢٣٣)، و «المحيط البرهاني» (٤/ ٢٨).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٧٨، ٤٧٩) رقم (١٢٩٨)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٤١)، و «حاشية الصاوي» (٨/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>