والفَرقُ بين السَّلبِ والغَنيمةِ: أنَّ السَّلبَ يَكونُ زيادةً على سَهمِ المُقاتِلِ ممَّا مع القَتيلِ.
وقد اختَلفَ العُلماءُ في السَّلبِ هل لا بدَّ من أنْ يَشرُطَه الإمامُ للقاتِلِ أو يَجوزُ أخذُه وإنْ لم يَشرُطْه الإمامُ له؟
فقالَ أبو حَنيفةَ ﵀: إنْ شرَطَه الإمامُ للقاتِلِ فهو له، وإنْ لم يَشرُطْ ذلك له لم يَنفرِدْ به.
وقالَ مالِكٌ ﵀: إنْ شرَطَه الإمامُ كانَ له من الخُمسِ؛ فإنْ كانَت قيمَتُه تَفي بقَدْرِ الخُمسِ استحَقَّ جَميعَه، وإنْ كانَت قيمَتُه أكثَرَ منه استحَقَّ منه بقَدْرِ الخُمسِ ولا يَستحِقُّه من أصلِ الغَنيمةِ وإنْ لم يشتَرِطْه الإمامُ فلا حَقَّ له.
وقالَ الشافِعيُّ وأحمدُ في إحدى رِوايتَيه: يَستحِقُّ القاتِلُ سَلبَ مَقتولِه من أصلِ الغَنيمةِ سَواءٌ شرَطَ الإمامُ ذلك أو لم يَشرُطْه.
وعن أحمدَ رِوايةٌ أُخرى وهي: اعتِبارُ إذنِ الإمامِ وأنَّه للقاتِلِ مع إذْنِه؛ فإنْ لم يأذَنْ فيه لم يَنفرِدْ به.
تَخميسُ السَّلبِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في السَّلبِ إنِ استحَقَّه القاتِلُ هل يُخمَّسُ أو يَكونُ كلُّه لصاحِبِه ولا يُخمَّسُ؟
فذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ السَّلبَ إنِ استحَقَّه القاتِلُ لا يُخمَّسُ؛ لما رَواه عَوفُ بنُ مالِكٍ وخالِدُ بنُ الوَليدِ ﵄ «أنَّ