للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: شُروطُ صحَّةِ جَمعِ التَّأخِيرِ:

يُشتَرطُ لصحَّةِ جَمعِ التَّأخِيرِ نيَّةُ الجَمعِ، قبلَ خُروجِ وقتِ الأُولى بزَمنٍ لوِ ابتُدئَت فيه كانَت أداءً، فإن أخَّرَها بغيرِ نيَّةِ الجَمعِ أثِمَ، وتَكونُ قَضاءً؛ لِخلُوِّ وقتِها مِنْ الفِعلِ أو العَزمِ.

وزادَ الشافِعيةُ شَرطًا آخرَ لجَمعِ التَّأخيرِ وهو، دَوامُ سَفرِه إلى تَمامِ الصَّلاتَينِ، فإن أقامَ قبلَ فَراغِه أصبَحَتِ الأُولى قَضاءً.

أمَّا الحَنابلَةُ فيَشتَرطونَ استِمرارَ السَّفرِ إلى حِينِ دُخولِ وقتِ الثانيةِ، وعليه فلا يَضُرُّ زَوالُ السَّفرِ قبلَ فِعلِ الصَّلاتَينِ وبعدَ دُخولِ وقتِ الثانيةِ.

ويُشتَرطُ التَّرتيبُ في الجَمعَينِ، ولا يُشتَرطُ غيرُ ذلك ممَّا تَقدَّم اشتِراطُه في جَمعِ التَّقديمِ مِنْ نيَّةِ الجَمعِ والمُوالاةِ؛ لأنَّ الثانيةَ مَفعولةٌ في وقتِها، فهي أداءٌ بكلِّ حالٍ؛ لأنَّه متى صلَّى الأُولى فالثانيةُ في وقتِها لا يَخرجُ بتَأخيرِها عن كَونِها مُؤدَّاةً.

وفيه وَجهٌ عندَ الحَنابلَةِ أنَّ المُواصَلةَ مُشتَرطةٌ؛ لأنَّ حَقيقةَ الجَمعِ ضَمُّ الشَّيءِ إلى الشَّيءِ، ولا يَحصلُ مع التَّفريقِ، والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الأُولى بعدَ وُقوعِها صَحيحةٌ لا تبطُلُ بشَيءٍ يُوجَدُ بعدَها، والثانيةُ لا تَقَعُ إلا في وقتِها (١).


(١) يُنظَر: «المجموع» (٥/ ٤٨٩، ٤٩٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ٢٧٢)، و «المغني» (٢/ ٥١٥، ٥١٦)، و «المُبدع» (٢/ ١٢١، ١٢٢)، و «الإنصاف» (٢/ ٣٤١، ٣٤٥)، و «منار السبيل» (١/ ١٦٣، ١٦٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٨)، و «الإفصاح» (١/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>