اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ خَلطِ نَوعَينِ مِنْ الأشياءِ التي مِنْ شأنِها أنْ تَقبلَ الانتِباذَ كنَبذِ تَمرٍ مع زَبيبٍ أو بُسرٍ مع تَمرٍ أو رُطبٍ، هل هو حَرامٌ أم مَكروهٌ أم جائِزٌ؟
فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه يُكرَهُ شُربُ شَرابِ مَخلوطَينِ كزَبيبٍ وتَمرٍ أو تينٍ أو مشمشٍ أو نحوِ ذلكَ، وذلكَ النهيُ في صُورتَينِ: