للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَنفَعةِ أنْ تَكونَ لَها قِيمةٌ؛ لِيَحسُنَ بَذْلُ المالِ في مُقابَلَتِها؛ كاستِئجارِ دارٍ لِلسُّكنَى؛ لأنَّها إذا لَم تكُنْ لَها قِيمةٌ، إمَّا لِحُرمَتِها، وإمَّا لِخِسَّتِها، وإمَّا لِقِلَّتِها، يَكونُ بَذْلُ المالِ في مُقابَلَتِها سَفَهًا وتَبذيرًا.

وَضابِطُ ما يَجوزُ استِئجارُه: كلُّ عَينٍ يُنتَفَعُ بها، مع بَقاءِ عَينِها مَنفَعةً مُباحةً مَعلومةً مَقصودةً، تُضمَنُ باليَدِ، وتُباحُ بالإباحةِ.

قالَ الشَّافعيَّةُ: فلا يَصحُّ استِئجارُ بيَّاعٍ على كَلِمةٍ لا تُتعِبُ قائِلَها، وإنْ كانَتْ إيجابًا أو قَبولًا ورُوِّجَتِ السِّلعةُ؛ إذْ لا قِيمةَ لَها.

قالَ في «الإحياء»: ولا يَجوزُ أخْذُ عِوَضٍ على كَلِمةٍ يَقولُها طَبيبٌ بدَواءٍ يَنفَرِدُ به بمَعرِفَتِه؛ إذْ لا مَشَقَّةَ عليه في التَّلَفُّظِ به، بخِلافِ ما لَو عَرفَ الصَّيقَلُ الماهِرُ إزالةَ إعوجاجِ السَّيفِ والمِرآةِ بضَربةٍ واحِدةٍ فإنَّ له أخْذَ العِوَضِ وإنْ كَثُرَ؛ لأنَّ هذه صِناعاتٌ يَتعَبُ في تَعليمِها لِيَتكَسَّبَ بها، ويُخفِّفَ عن نَفْسِه التَّعَبَ.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : وأفتَى القَفَّالُ بأنَّه لا يَصحُّ استِئجارٌ لَه، وهذا هو الظَّاهِرُ؛ وإنْ قالَ الأذرَعيُّ: المُختارُ ما قالَه الغَزاليُّ.

وَهُنا عِدَّةُ مَسائِلَ، اختُلِفَ فيها على النَّحوِ التَّالي:

المَسألةُ الأُولَى: استِئجارُ دَراهِمَ ودَنانِيرَ لِلتَّزَيُّنِ:

ذَهَبَ المالِكيَّةُ في المَذهبِ، والشَّافعيَّةُ إلى أنَّه لا يَصحُّ استِئجارُ دَراهِمَ ودَنانِيرَ لِلتَّزيينِ لِلحَوانيتِ ونَحوِها؛ لأنَّ مَنفَعةَ التَّزيينِ بالنَّقدِ غيرُ مُتقَوَّمةٍ، فلا تُقابَلُ بمالٍ، بخِلافِ إعارَتِها لِلزِّينةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>