في رَجمِ اليَهوديَّينِ ذِكرُ المكانِ، ولأنَّ ما لا يُشترطُ فيه ذِكرُ الزَّمانِ لا يُشترطُ فيه ذِكرُ المكانِ كالنكاحِ، ويَبطلُ ما ذكَرَه بالزَّمانِ (١).
الشَّرطُ السابعُ: اتِّحادُ مَجلسِ الشَّهادةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشترطُ أنْ يكونَ الشُّهودُ مُجتمعِينَ في مَجلسٍ واحِدٍ عندَ أداءِ الشهادةِ؟ أم يَجوزُ أنْ يَأتُوا مُتفرِّقينَ يَشهَدونَ واحِدًا بعدَ واحِدٍ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يُشترطُ اتِّحادُ المَجلسِ، وهو أنْ يكونَ الشهودُ مُجتمِعِينَ في مجلسٍ واحدٍ عندَ أداءِ الشَّهادةِ، فإنْ جاؤُوا مُتفرِّقينَ يَشهَدونَ واحِدًا بعدَ واحدٍ لا تُقبَلُ شَهادتُهم ويُحَدونَ وإنْ كَثُروا.
قالَ الكاسانِيُّ ﵀: لِمَا ذكَرْنا أنَّ كَلامَهم قَذفٌ حَقيقةً، وإنما يَخرجُ عن كَونِه قذفًا شرعًا بشَرطِ أنْ يكونُوا مُجتمعِينَ في مجلسٍ واحدٍ وقْتَ أداءِ الشهادةِ، فإذا انعدَمَتْ هذه الشَّريطةُ بَقيَ قذفًا فيُوجِبُ الحَدَّ، حتَّى لو جاؤُوا مُجتمعِينَ أو مُتفرِّقينَ وقعَدُوا في مَوضعِ الشهودِ في ناحيةٍ مِنْ المَسجدِ ثمَّ جاؤُوا واحِدًا بعدَ واحدٍ وشَهدُوا جازَتْ شَهادتُهم؛ لوُجودِ اجتماعِهم في مَجلسٍ واحِدٍ وقْتَ الشهادةِ؛ إذِ المَسجدُ كلُّه مَجلسٌ واحدٌ، وإنْ كانُوا خارِجينَ مِنْ المَسجدِ فَجاءَ واحدٌ منهُم ودخَلَ المَسجدَ وشَهدَ ثم جاءَ الثاني والثالِثُ والرابعُ يُضرَبونَ الحَدَّ وإنْ كانوا مثلَ رَبيعةَ ومُضَرَ، هكذا رُويَ عن سيِّدِنا عُمرَ ﵁ أنه قالَ: «لو جاءَ رَبيعةُ ومُضَرُ فُرادَى